⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 761 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1979-12-29 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى
⚖️ اقامة الدعوى - اعلان الدعوى
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وحسن البكرى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و إستثنى من هذه القاعدة الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قابلاً للتنفيذ الجبرى ، و قد أودع الطاعن ملف الطعن الصورة المعلنة إليه منه المذيلة بالصيغة التنفيذية ، فإنه يقبل بهذه المثابة الطعن المباشر فور صدوره
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 1/63 ، 240 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الإستئناف قلم كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه - كأثر إجرائى - بدء الخصومة ، إلا أن إعلان صحيفة الإستئناف إلى المستأنف عليه يبقى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها و يكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفة الإستئناف قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإستئنافى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، و من ثم تبطل الخصومة التى لم تعلن صحيفتها هى و جميع الأحكام التى تصدر فيها فيقع باطلاً الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقاً بصحيفة الإستئناف ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول رفع الإستئناف محل التداعى بصحيفة أودعها قلم الكتاب لم تعلن إلى الحارس الطاعن ، و إذ فصلت المحكمة الإستئنافية فى هذا الإستئناف بالحكم المطعون فيه على الرغم من عدم إجراء ذلك الإعلان فإن الحكم يكون باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان هناك إرتباط بين مركز الحارس الطاعن و بين مركز المطعون ضدها الثانية ما دامت المبالغ المحكوم بها ناشئة عن عقد العمل المحرر أصلاً بين هذه الأخيرة و المطعون ضده الأول و الذى إستمر بعد فرض الحراسة بحيث لا يستقيم نقض الحكم بالنسبة للحارس الطاعن و بقاؤه بالنسبة لهذه المطعون ضدها و لو لم تطعن فيه .