⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3372 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
- إذا كان سبب النعى يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان ما يتمسك به الطاعن فى شأن عدم توقيعه على علم الوصول وعدم بيان صفة المستلم له هو دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا تجوز معه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن لجان الطعن الضريبى ـ وإن كانت هيئات إدارية ـ إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب وبين الممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق سواء كان هذا الفصل صريحاً أو ضمنياً . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يعترض على ما انتهى إليه قرار اللجنة بشأن صحة إجراءات ربط الضريبة واقتصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرارها فيما خلص إليه من تقدير أرباحه عن سنتى النزاع فإن قرار اللجنة المتضمن سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها إخطار الطاعن بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة ـ محل النزاع والذى لم يثره أمام محكمة أول درجة ـ يكون قد حاز حجية تمنع ذات الخصوم من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى يوجهها الخصم إلى ذلك التقدير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستأهل الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.