الطعن رقم 331 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن التزام الناقل البحرى هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ، وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية وهو الذى قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة ولا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الإضرار الناجمة عن عمل المقاول الذى لا تربطه به أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً وذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان فى اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن إذ يكون للمرسل إليه فى هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من استقراء المواد 137 ، 139 ، 148 ، 150 ، 151 الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالوكلاء البحريين والمقاولين البحريين من الباب الثانى المتعلق بأشخاص الملاحة البحرية من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية أن المشرع بعد أن بين فى الأحكام العامة لهذا الفصل سريان قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء والمقاولون البحريون وحدد لانقضاء الدعاوى التى يرفعها الموكل أو صاحب العمل عليهم ميعاداً غايته سنتين من تاريخ استحقاق الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
3 ، 4 - يبين من استقراء المواد 137 ، 139 ، 148 ، 150 ، 151 الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالوكلاء البحريين والمقاولين البحريين من الباب الثانى المتعلق بأشخاص الملاحة البحرية من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية أن المشرع بعد أن بين فى الأحكام العامة لهذا الفصل سريان قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء والمقاولون البحريون وحدد لانقضاء الدعاوى التى يرفعها الموكل أو صاحب العمل عليهم ميعاداً غايته سنتين من تاريخ استحقاق الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
5 ، 6 - المقاول البحرى – هو - من يقوم بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها (5) وقصر نطاق مسئوليته عن خطئه أو خطأ تابعيه فيما يقوم به من أعمال على الشخص الذى كلفه بها ، وحدد هذه المسئولية وفقاً لأحكام المادة 233 من ذات القانون عند هلاك البضائع أو تلفها أيا كان نوعها بألا تجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
5 ، 6 - المقاول البحرى - هو - من يقوم بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها (5) وقصر نطاق مسئوليته عن خطئه أو خطأ تابعيه فيما يقوم به من أعمال على الشخص الذى كلفه بها ، وحدد هذه المسئولية وفقاً لأحكام المادة 233 من ذات القانون عند هلاك البضائع أو تلفها أيا كان نوعها بألا تجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أدخلت فى الدعوى المطعون ضدها الثانية باعتبارها مقاول التفريغ الذى تسبب عماله فى تلف رسالة التداعى بميناء الإسكندرية ووجهت إليها دعوى الضمان الفرعية طلبت فيها أصلياً إلزامها بتعويض المطعون ضدها الأولى عن قيمة الأضرار التى لحقت بهذه الرسالة واحتياطياً الحكم عليها بما عساه أن يقضى به عليها فى الدعوى الأصلية بما مؤداه خضوع هذه الدعوى لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية وعلى وجه الخصوص فى سريان قواعد الانقضاء الواردة فى المادة 139 منه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على هذه الدعوى أحكام الانقضاء المنصوص عليها فى المــادة 244 من هذا القانون التـى تتعلـق بالدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر ولم يعرض لقواعد تحديد مسئولية كل من الطاعنة (الناقل) فى الدعوى الأصلية والمطعون ضدها الثانية - مقاول التفريغ - فى دعوى الضمان وفقاً للقواعد القانونية واجبة التطبيق على كل منها عند قضائها بالمسئولية عن تلف الرسالة وتحديد مبلغ التعويض الذى يلتزم به تبعاً لاختلاف هاتين الدعويين فى كيانهما وذاتيتهما فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.