⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 761 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى: قوة قاهرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقررـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم امكان توقعه واستحالة دفعه ، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة ولا يلزم لاعتباره ممكناً التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الامور بل يكفى فى ذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ولا يلزم أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذ كانت لا تخفى على الشخص شديد اليقظة والتبصر لأن عدم امكان التوقع اللازم لتوافر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقا لا نسبيا فالمعيار فى هذه الحالة موضوعى لا ذاتى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- نقض " أسباب الطعن بالنقض : سبب غير منتج " . حكم . انتهاء الحكم فى قضائه الى النتيجة الصحيحة . اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة . لا عيب . لمحكمة النقض ان تنشئ أسباب قانونية لـه دون ان تنقضه . ( الطعن رقم 761 لسنة 70 ق جلسة 28/5/2002 ) ـــــــــــــــــــــــــ 2- إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى نفى تحقق القوة القاهرة الموجب لرفع مسئولية الطاعنة فإنه لا يعيبه خطأه فى تقريراته القانونية لدى تفسيره عبارات أمر الإسناد إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً قانونية لهذا القضاء دون أن تنقضه (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3- محكمة الموضوع " مسائل الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها فى تفسير العقود " . محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير العقود والمشارطات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديه . شرطه . ان تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولا تخرج عما تحتمله عبارات المحرر . ( الطعن رقم 761 لسنة 70 ق جلسة 28/5/2002 ) ــــــــــــــــــــــــ 1- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة (3) . وفى تفسير العقود والمشارطات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وألا تخرج فى التفسير عما تحمله عبارات المحرر (4) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- نقض جلسة 19/12/1968 س19 ص 1551 . 2- نقض جلسة 18/6/1992 س43 ج1 ص 828 . 3- نقض جلسة 21/5/1995 س46 ج1 ص 791 . 4- نقض جلسة 28/2/1996 س47 ج1 ص 389 .