الطعن رقم 760 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق فى خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها ـ من ضمن ما استثناه ـ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 معدلاً بعض أحكام قوانين المرافعات والإثبات والرسوم القضائية والتوثيق بشأن قواعد الاختصاص القيمى للمحاكم وأصبح استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية بموجبه للمحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفى جنيه ولم ـ تجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت عن ذلك ـ وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 277 من قانون المرافعات التى تناولها هذا التعديل فإنه هدياً بتلـك القاعدة العامة فقد أوردت المادة الخامسة منه مما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتها أن تحيل الدعاوى التى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم تكن قد صدر حكم قطعى فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم .