الطعن رقم 1790 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت لها وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القاضى إذا بنى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبته كان حكمه متعينا نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال المحكمة طلب ترجمة المستندات التى أقامت عليها قضاءها إلى اللغة العربية بما يعجزها عن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى يشوب حكمها بالقصور المبطل له.