⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1343 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لكى يحوز الحكم الحجية اتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن الحجية لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً فيما فصل فيه الحكم سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الصورة الرسمية لكل من صحيفة الطعن المقام بها الدعوى رقم 1337 لسنة 1995 ضرائـب جنـوب القاهـرة والحكم الصادر فيها المرفقتين ضمن حافظة مستندات الطاعن بجلسة 1/3/2000 أمام محكمة أول درجة ـ أن المطعون ضده قصر طعنه على قرار لجنة الطعن رقم 87 / 165 على ما انتهى إليه من خصم الإستهلاك الاضافى من صافى الربح بدلا من قيمة الأصـل عنـد حساب الاستهلاك العادى وفقاً لحكم المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائـب علـى الدخل فقضى الحكم المحاج به فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق فى هذا الخصوص برفـض الطعن وبتأييد القرار المطعون فيه وقد اضحى هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف ـ وفقاً للشهادة المرفقة بذات الحافظة ـ فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضـى بيـن طرفـى الطعن فى شأن ما انتهى إليه من تأييد للقرار المطعون فيه متعلقاً " بالإستهلاك الإضافى " عن سنة 1987 دون عناصر التقدير التى تناولها هذا القرار .