الطعن رقم 2418 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 95 والمادة 98 فى فقرتها الأولى مقرونة بالبند الثالث منها من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن وعاء الضريبة العامة على الدخل يتكون من صافى مجموع ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من أوعية الضرائب النوعيـة بجانب إيراد الأراضى الزراعية والعقارات المبنية وغيرها من الإيرادات التى بينتها المادة 95 سالفة الذكر على أن تفرض الضريبة على ما حصل عليه الممول منها خلال السنة السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خسائر الاستغلال التجارى لا تخصم من الضريبة العامة على الدخل الا فى سنة تحققها دون غيرها استثناء من أحكام نقل الخسائر المنصوص عليها فى المادة 25 من ذات القانون ـ الواردة فى الباب الثانى الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية (2) ، وذلك ما لم يكن للممول فى تلـك السنة إيرادات تخضع للضريبـة العامة على الدخل فيتم خصم هذه الخسائر من مجموع تلك الإيرادات فى السنة التالية (3) . لما كان المطعون ضده لم يطعن بالاستئناف على مـا انتهى إليه خبير الدعوى واعتد به الحكم المستأنف من تقدير أرباحه التجارية عن نشاطه فى تجارة النقد الأجنبى خلال الفترة من أول يناير سنة 1987 وحتى 29 من مايو منها بمبلغ 4592 جنيه وكذاً 640ر68 جنيه إيراد سنوى للعقار الذى يملكه والذى يخضع مجموعهما بدوره للضريبة العامة على الدخل ، وكان مصادرة مبلغ 85ر11721 جنيه لدى المطعون ضده يوم 29 من مايو سنة 1987 تعد خسارة نجمت عن ذات النشاط التجارى محل تلك الضريبة النوعية بما لازمه وجوب خصمها فى سنة تحققها ولا يتبقى فيها من إيراد سنوى يخضع للضريبة العامة على الدخل بعد توقف نشاطه فى تلك التجارة سوى مبلغ 640ر68 جنيه أنف الذكـر حتى يمكن خصمه من السنة التالية فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأجرى خصماً لهذه الخسارة لمدة خمس سنوات يكون معيباً بما يوجب نقضـه .