⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8743 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 152 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة والمادة 77 من لائحته التنفيذية أن المشرع منح مصلحة الضرائب الحق فى إجراء ربط إضافى متى استبان لها أن هناك عناصر لنشاط الممول تم إخفاؤها باستعمال أحد الطرق الاحتيالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المشرع قد أوجب على المأمورية إخطار الممول بالربط الإضافى بالنموذج 20 ضرائب مبينا به أسس وأوجه النشاط المؤدية إلى هذا الربط وهو يختلف عن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الخاص بالربط الأصلى عن ذات الفترة والذى يكون بالضرورة سابقا عليه لما كان ذلك وكان الواقع الذى حصله الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من الملف الضريبى المرفق بأوراق الطعن أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 19 ضرائب الخاص بالربط الأصلى عن سنة 1980 وتم محاسبته عنه ثم استبان لمأمورية الضرائب أن هناك نشاطا للممول فى التصرفات العقارية قد أخفى عنها عن ذات السنة فأخطرته بالنموذج 20 ضرائب مبينا فيه أسس وأوجه النشاط المخفى المؤدى للربط الإضافى وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى طبيعة ونطاق ودلالة كل من هذين النموذجين وسحب أثر بطلان النموذج 19 ضرائب عن سنة 1980 وهو غير مطروح عليه إلى النموذج 20 ضرائب الخاص بالربط الإضافى عن ذات السنة فإنه يكون قد خالف القانون .