الطعن رقم 385 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون خاليا من النزاع ، ويجب على المحكمة عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى هذا التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، وأن تكون قد حصلت هذا الطلب ووقفت على مضمونه ومدى تأثيره فى الحكم .