الطعن رقم 7106 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 230 من قانون المرافعات أن المشرع استوجب أن يتبع فى رفع الاستئناف بجانب الأوضاع المقررة فى رفع الدعوى بأن تكون صحيفته مستوفية لبيانات أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون المرافعات وكذا البيانات الوارد ذكرها فى المادتين 63 ، 67 من ذات القانون وجوب بيان الحكم المستأنف وتاريخه بغرض التعريف به وتحديد ولاية محكمة الاستئناف وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا يترك مجالاً للشك فى حقيقة ذلك كله ثم إيراد أسباب الاستئناف بغية إعلام المستأنـف عليـه بها ليرد عليه أو يسلم بها وأخيراً طلبات المستأنف التى يتحدد بموجبها نطاق الاستئناف حتى يتمكن المستأنف عليه من إعداد دفاعه بشأنه والقاضى من تحديد القرار المطلوب القضاء به ، وبالنظر لأهمية كل من هذه البيانات رتب الشارع على تخلف أياً منها جزاء البطـلان بلفظه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المحكمة متى قضت صحيحاً ببطلان صحيفة الاستئناف فلا يتبقى أمامها خصومة مرددة بين طرفى الاستئناف بما لازمه ألا تعرض لموضوعه.