الطعن رقم 5985 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان المستفاد من بيانات الحكم المستأنف أن محكمة أول درجة قد فصلت ضمنياً فى شق من النزاع المطروح عليها فإن هذا الفصل يُعد قضاءً فى الموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها ومن شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع ويتعين عليها إذا قضت بإلغاء الحكم الابتدائى أن تفصل فى موضوعها برمته وألا تعيدها إلى محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعن جزءاً متمماً له ـ ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تقدير قيمة الضريبة انما يتحدد على ضوء تقدير صافى أرباح الممول من نشاطه التجارى خلال فترة المحاسبة.