⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3178 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 41 ، 157 / 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج " 18 ضرائب " تحسباً منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتى نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما ، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج " 19 ضرائب " بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانونى المترتب على هذا الإخطـار ، ممـا مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج " 18 ضرائب " من بعـض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج " 19 ضرائب " إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو اعترض على ما جاء به ويقطع باستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالى عدم انصراف أثر بطلان النموذج " 19 ضرائب " فيما خلا من بيانات إلى النموذج " 18 ضرائب " .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن قضاء الحكم المستأنف ببطلان النموذج 18 ضرائب وإلغاء قرار اللجنـة المطعــون فيه هو فى حقيقته فصلاً فى دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامه ، ومن ثم يُعد من الدفوع الشكلية التى لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الموضوع إذ لم تقل كلمتها فيه فلا تملك محكمة الاستئناف التصدى له لما يترتب على ذلك من تفويت لدرجة من درجتى التقاضى على الخصوم ، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى المتعلق بالنظام العام.