الطعن رقم 9851 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام فيتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى الزمها المشرع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب اخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب النموذج 22 ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وايضاً ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر أن المخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتغاء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.