⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 729 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1979-1-17 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ المسئولية التقصيرية - حجية الحكم الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ، ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اذ اقام قضاءه برفض دعواه على ان خطا قائد سيارته يستغرق خطا حارس المزلقان يكون قد اهدر حجية الحكم الجنائى النهائى الصادر فى الجنحة رقم 1283 سنه 1960 مركز شبين الكوم والذى قضى بادانه هذا الحارس لثبوت الخطا فى جانبه ، مخالفا بذلك نص المادة 405 ، 406 من القانون المدنى ونص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية ومؤداها ان الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية كلما كان قد فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسيته الى فاعله بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك من الدعويين الجنائية والمدنية. وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله, فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أنها رفعت على حارس المزلقان بتهمتي القتل الخطأ والتسبب في حصول حادث للقطار. فقضت المحكمة بإدانته وقد صار الحكم إنتهائياً بتأييده ولما كان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي نشأ عنه إتلاف السيارة ــ والذي يستند إليه الطاعن في دعواه المدنية الراهنة ــ فإن الحكم الجنائي المذكور إذ قضى بإدانة حارس المزلقان لثبوت الخطأ في جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فيحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وإذا لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي في هذا الخصوص فقضى على خلافه برفض دعوى الطاعن بمقوله:" أن خطأ قائد السيارة يستغرق خطأ حارس المزلقان", فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.