الطعن رقم 9206 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى القابلة للتنفيذ الجبرى او الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويق الفصل فى موضوعها وما يترتب على ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ الحكم المنهى للخصومة فى مفهوم نص المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذى ينتهى به النزاع برمته بالنسبة لجميع اطرافه ، والخصومة التى ينظر الى انتهائها إعمالاً لهذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ الحكم الذى يجوز الطعن عليه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته ، وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها او فى مسألة عارضة عليها او فرعية متعلقة بالاثبات فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ لما كانت طلبات الطاعن فى الدعوى 580 لسنة 1982 تجارى جنوب القاهرة حسبما حصله الحكم المطعون فيه هى براءة ذمته قبل المطعون ضدهم جميعاً من مبلغ 240 الف جنيه مع الزام المطعون ضدهما الأولين بأن يؤدياً له مبلغ مائة الف جنيه وكان من شأن وحدة السبب على هذا النحو فى الطلبات الموجهة الى المطعون ضدهم جميعاً قيام وحدة بينها لا انفصام لها تشملها جميعاً فانه يترتب على ذلك ان قضاء محكمة أول درجة فى هذه الدعوى بتاريخ 28/6/87 برفضهـا قبل البنوك المطعون ضدهم من الثالث الى الأخير وبإعادة الدعوى للخبير يضحى غير منهى للخصومة برمتها ولا يندرج ضمن الأحكام المستثناة والمبينة بالمادة 212 مرافعات فلا يجوز استئنافه على استقلال بل يكون ذلك مع الحكم المنهى للخصومة كلها.