⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 339 من قانون المرافعات أن الشارع الزم المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته على النحو المفصل المتقدم بغرض تمكين الحاجز من مناقشة التقرير والمنازعة فى صحة ما جاء فيه إن كان للمنازعة وجه ، ولذا فقد استلزم أن يكون هذا التقرير مؤيدا بالمستندات ، ولم يكتف فى حالة ما إذا كان المحجوز لديه غير مدين للمحجوز عليه أن يذكر فى تقريره أنه غير مدين ، بل أوجب عليه أن يبين كيف نشأت العلاقة بينه وبين المحجوز عليه وكيف انقضت بما اشترطه على المقرر بأن يبين سبب الدين وأسباب انقضائه وأن يقدم المستندات الدالة على صحة ما يقول ، ولا يعفى من تقديم المستندات والاداء بالبيانات على النحو المتقدم إلا إذا قرر انه لا توجد ثمة علاقة بينه وبين المحجوز عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص المادة 343 من قانون المرافعات على أن توقيع هذا الجزاء عند تخلف المحجوز لديه عن التقرير بما فى ذمته أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها أمر تقديرى للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة ومسلك المحجوز لديه أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشيئ ولو قرر بما فى ذمته بعد الميعاد وقبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى ومن ثم فإن الزام المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة تقصيره فيما فرضه القانون عليه وليس وفاء عن المحجوز عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت محكمة أول درجة ـ على ما يبين من الحكم الابتدائى ـ قد رأت تحقيقا لدفاع الطاعنة من انها لم تكن مدينة للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز ، ندب خبير لاداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم إلا أن الطاعنة لم تقدم للخبير ما لديها من مستندات فاستخلصت المحكمة من ذلك عجزها عن اثبات دفاعها فى هذا الخصوص وقضت ـ على ما سلف البيان ومؤيدة بقضاء محكمة الاستئناف ـ بالزامها بصفتها الشخصية بالدين بناء على ما ثبت لديها من تقصيرها بما فرضه القانون عليها على نحو ما سلف بيانه وكان هذا الذى انتهت إليه سائغا ويدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن النعى على الحكم المطعون فيه بتلك الأسباب يكون غـير مقبـــول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ انه إذا كانت للشركة شخصية اعتباريــة مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هى الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلهـا فإن ذكر اسم الشركة المميز لها فى صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحة اختصامها.