الطعن رقم 5757 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-12
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تظهير الكمبيالة تظهيراً تأمينياً يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى تظهيراً ناقلاً للملكية ويرتب آثاره قبله بمجرد تداولها وفى مقدمتها تطهيرها من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ، ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة هذه الكمبيالة رضاءً أو قضاءً . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة البيانات المدونة بظهر الكمبيالات محل النزاع المقدمة فى الدعوى رقم 688 لسنة 1988 تجارى طنطا الابتدائية أن المستفيد فيها ـ المطعون ضده الثالث ـ قد قام بتظهيرها تظهيراً تأمينياً لصالح البنك الطاعن واستوفى هذا التظهير شروطه بما يجعله فى حكم التظهير الناقل للملكية بالنسبة للمدين الأصلى ـ المطعون ضده الأول ـ تتطهر به هذه الكمبيالات من الدفوع ويكون للمظهر إليه ـ الطاعن ـ الحق فى مطالبة الأخير بقيمتها والذى لا يجوز له أن يحتج قبل البنك متى كان حسن النية بالدفوع التى كان يملك الاحتجاج بها على المظهر.