الطعن رقم 533 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الايراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الايراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهنى ونسب الخصم والتبرعات والاعانات الوارد ذكرها فى المادة 77 من هذا القانون ، وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتى يتعين أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع 20% من إجمالى الايراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها ، إذ جاء نص المادة 79 عامـا مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزير المالية إذ أصدر القرار رقم 17 لسنة 1984 بشأن " مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربـح عند عدم وجود دفاتر منتظمة " تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر والمنشور فى الوقائع المصرية فى أول مارس سنة 1984 ـ العدد 53 ـ ونص فى مادته الأولى على أنه " فى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية :أولا:ـ ..، ثانياً :ـ مؤشرات المصروفات ……، رابعاً :ـ استهلاك الأدوات الطبية : يحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية ……..، خامساً :ـ تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقا لاحتياجـات العمل ونوع التخصص ، سادساً :ـ تحسب باقى المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقا لاحتياجات العمل ……." . ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الايراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلا عن النسبة الاجمالية المقدرة حكما بواقع 20% المذكورة فى المادة 79 على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهنى وفقا لحكم المادة 77 من ذات القانون .