الطعن رقم 511 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التزوير كما يكون بوضع إمضاءات أو أختام مزورة يكون أيضاً بتغيير الحقيقة الثابتة فى المحررات عن طريق محو كلمات منها أو إضافة عبارات أو كلمات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إنطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط نتيجة عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت للمحكمة. أو ابتنائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق يعيب حكمها بالفساد فى الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق.