الطعن رقم 455 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع اعطى لجان الطعن الضريبى ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيـا كان سبب الخلاف سواء تعلق بالأرقام التى حددتها المصلحة أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته والخضوع لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لجان الطعن بحسب الأصل السلطة فى تقدير الأرباح فى حالة عدم الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون فى هذه القرارات مقصورة على النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان القرار الضريبى المطعون فيه قد صدر باعتبار طعن المطعون ضده كأن لم يكن لعدم حضوره أمام اللجنة وإذ قضى الحكم المطعون فيــه بإلغاء هذا القرار لعدم تثبت اخطار المطعون ضده للحضور بالجلسة المحددة لنظر طعنه أمام لجنة الطعن فإنه كان يتعين عليه إعادة الأوراق إليها لتقول كلمتها فى موضوع النزاع لا إلى مأمورية الضرائب التى فضت يدها من نظره.