الطعن رقم 4346 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها فى الطعن مسألة متعلقة بالنظام العام واردة على ما رفع عنه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الطعن أن الطعن أقيم على من يدعى اسحق محمود عبد الباقى فقط وكان الحكم المطعون فيه قد صدر لصالح من يدعى محمود اسحق عبد الباقى ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم المخالفة للمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات .