الطعن رقم 4310 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات يتعـين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن أو تقديمه إلى ما قبل حجز الطعن للحكم حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غيـر مقبول لرفعه من غير ذى صفة.