الطعن رقم 4019 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بهـا وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا إعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الإعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أساس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على هذا التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه أن كان مناسباً ، ولا يغنى عن اثبات هذه البيانات بالنموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز التمسك به فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان إقامة طعنين على حكم واحد فإن نقض الحكم المطعون فيه فى أحدهما يؤدى إلى انتهاء الخصومة فى الطعن الآخر وإذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 4544 لسنة 63 ق ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.