الطعن رقم 3533 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
امر اداء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الآداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الآداء ، وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق المعتاد فى رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 207 من قانون المرافعات أن للمتظلم الحق فى أن يبدى فى تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامناً فى الدعوى ، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل فى طلب أمر الآداء ولو كانت تتضمن تعديلاً للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التى يصح استيفاؤها بطريق أمر الآداء ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداءً . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة المتظلم ضدها لم تخالف هذا النظر ووجهت طلبها العارض بإلزام المطعون ضده بآداء المبلغ الذى يمثل باقى المديونية المستحقة عليه . ذلك أثناء نظر دعوى التظلم من أمر الآداء طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب العارض ـ الدعوى الفرعية ـ المقام من الطاعنة على المطعون ضده لعدم سلوك طريق أمر الآداء بشأنه فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.