الطعن رقم 3377 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن عدم أن عدم اخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كليا أو جزئيا خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة. توقف المنشأة المملوكة للطاعنين عن نشاط التسويات للغير على نحو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه هو بمثابة توقف جزئى عن أحد انشطتها الخاضعة للضريبة مما يقتضى منهما اخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وإلا التزما بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والزم الطاعنين بأداء الضريبة عن ذلك النشاط فترة المحاسبة وهى ثلاث سنوات من 1982 وحتى 1984 ولم يقصره على سنة واحدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.