الطعن رقم 318 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة القديم ـ المنطبق على وقائع الدعوى المطروحة ـ هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه والذى جاء قاطعاً بأن لا يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى دعاوى إشهار الإفلاس إلا من تاريخ إعلانها بما فى ذلك حالة رفض دعوى المدعى فيها باعتبار أن القواعد التى إستحدثها قانون المرافعات ـ من بعد ـ فى هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى الشارع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانـون المرافعات كما هو الحال فى دعوى إشهار الإفلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . لما كان ذلك وكان الطاعن قد قصر منازعته أمام محكمة الموضوع فى وجود الدين محل دعوى إشهار الإفلاس على سند من سبق تخالصه مع المطعون ضده عن هذا الدين وأنه أقام دعوى براءة الذمة منه رقم 134 لسنة 1998 تجـارى المنصورة وكان البين من مطالعة الصورة الرسمية للحكم الصادر فى هذه الدعوى ـ المرفقة بالأوراق ـ أن المحكمة قضت ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ الخمسة آلاف جنيه فقط الذى يمثل قيمة نصيب المطعون ضده فى رأس مال الصيدلية وهو موضوع المخالصة المؤرخة 19/5/1982 والتى لا شأن لها بالدين محل طلب إشهار الإفلاس ولا تصلح سبباً قانونياً للمنازعة فى صحة هذا الدين والذى يتعلق بحق المطعون ضده فى أرباح تلك الصيدلية والتى قدرها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8976 لسنة 1983 مدنى المنصورة الذى أضحى واجب التنفيذ بمبلغ 140ر11173 جنيه ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه واستخلص بما له من سلطة فى تقدير الأدلة وفهم الواقع فى الدعوى ثبوت توقف الطاعن عن سداد ديونه وأقام قضاءه بإشهار إفلاسه على أسباب سائغة وكافية لحمله.