الطعن رقم 2713 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المـراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالحكمه التى أملته أو قصد الشارع منه. إذ أن فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة أنه أفرد الباب الثانى منه للأوعية الضريبية التى عددها فى سبعة وعشرون وعاءً جاءت الأوراق التجارية وهى الكمبيالات والسندات تحت الاذن أو لحاملها والشيكات بكافة أنواعها وقيمتها فى الوعاء العاشر بينما وردت الاعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها ومنها فتح الاعتمـاد والسلف والقروض وخطابات الضمان وعقود الكفالة وغيرها بالوعاء الثانى عشر ، فجاءت المواد 52 ، 57 ، 59 منه ومفادها أن المشرع فرض ضريبة نسبية على كل من عمليتى تحرير السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد واعتبر كل منها وعاءً مستقلاً عن الآخر فغاير فى شأنهما من حيث نسبة استحقاق الضريبة وشخص المكلف بتحملها اعتداداً منه باختلاف الغاية والوسيلة فيهما بما لا مجال معه مع صراحة النص على إعفاء أحدهما اذا ما تمت تسهيلاً للعملية الأخـرى أو ضماناً لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة إلا فى الأحوال المبينة بالقانون.