الطعن رقم 2619 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
2001-12-11
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سند الشحن - شرط التحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، أحمد الحسيني "نواب رئيس المحكمة" والكتور/ خالد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحكيم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية بما تكفله من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفى عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم فى شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة فى ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة فى أمره بالنظر إلى خطورته إلى مشارطة إيجار السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أيا منهما طرفاً فى تلك المشارطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون الإنجليزي الواجب التطبيق على نحو ما جاء بسندات الشحن محل النزاع يحول دون عرض تلك المنازعات على هيئة التحكيم إذا وردت الإحالة فى سند الشحن بصيغة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة السفينة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة فى سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتى تضمنت فى البند 18 منها الاتفاق على التحكيم باعتبارها مندمجة فى سند الشحن, فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.