الطعن رقم 2249 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو فى إلى نية عاقديها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً ومردود لأصله الثابت فى الأوراق ولم تخرج فى تفسير المحررات عن المعنى الذى تحتمله عباراتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها.