الطعن رقم 2112 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المواد من 34 إلى 37 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الشارع أورد التزاما عاماً على كافة الممولين مفاده أن يقدم كل منهـم إقـراراً ضريبياً قبــل الأول مــن ابريــل من كل عام أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة به مبيناً به مقدار أرباحه وخسائره مستنداً فى ذلك إلى ما يؤيده من الدفاتر والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو بغيرها من الأدلة إذا لم يكن ممسكاً أصلاً لتلك الدفاتر والمستندات وفـرض عليه إذا لم يقدم إقراره الضريبى فى ذلك الميعاد جزاءاً مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائـى أو نصف هذا المبلغ إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.