الطعن رقم 10617 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 41 ، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسباً منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانونى المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحة فقط فـى مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب إذا أغفل فيه ذكر أحدهـا ، ويقطع باستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالى عدم انصـراف أثـر بطلان النموذج 19 ضرائب فيما خلا من بيانات إلى النموذج 18 ضرائب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان النموذج 18 ضرائب الخاص بعناصر ربـط الضريبة عن سنة 1990 وإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فى هذا الصدد ولما كان هذا القضاء فى حقيقته فصلا فى دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامه ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التى لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الموضوع إذ لم تقل كلمتها فيه فلا تملك محكمة الاستئناف التصدى له لما يترتب على ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضى على الخصوم وهو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى المتعلق بالنظام العام.