الطعن رقم 11016 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مؤدى نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع حـدد إجراءات ربـط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصـر ربـط الضريبة وقيمتها بالنموذج " 18 ضرائب " بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صـار الربط نهائياً والضريبة واجبة الآداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضـات أخطرتـه بالنمـوذج" 19ضرائـب " مبنياً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقديرها والمصروفات المتعلقـة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منـه والضريبـة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقديـر ، ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج " 19 ضرائب " مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج " 18 ضرائب " وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج " 19 ضرائب " أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم الشارع بقانون خاص إجـراءات الإعـلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع لأحكام القانون العام ـ قانون المرافعات ـ فى هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ لما كان الثابت فى الأوراق أن النموذج " 19 ضرائب " عن سنة 1988 محل الطعن قد تضمن أسس وعناصر الضريبة المستحقة حسبما يتطلبه القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانه بمقولة خلوه منها ورتب على ذلك إلغاء القرار المطعون فيه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهرى بشأنه إيراداً ورداً فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت فى الأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مشوباً بالقصور.