الطعن رقم 40 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1979-3-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ نظر الدعوى - ضم وادماج الدعاوى
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابله للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها على مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الواقع المطروح أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى بطلب بطلان المخالصتين و عقد البدل فيما تضمنه من تخلص البدل - المذكور - أمرت المحكمة بضمها إلى الدعوى - الأولى - ليصدر فيهما حكم واحد ، و إذ كانت دعوى صحة العقد هى الوجه الآخر لدعوى بطلانه و القضاء بأحد الطلبين يترتب عليه حتماً رفض الطلب الآخر كله أو بعضه فإن الإندماج يتم بين الدعويين و ينتفى القول بإستقلال كل منهما عن الآخرى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه فى الأسباب برفض المخالصتين و عقد الأول البدل ثم قضى بإلزام الطاعن بتقديم حساب و ندب خبير لفحصه توطئة للحكم فى الدعوى على أساس ما أستقر عنه نتيجتة ، فإنه لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على إستقلال فإن الطعن فيه يكون غير جائز