الطعن رقم 8327 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينهما إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً عن دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ، فإن حكمها يكون معيباً مشوب بالقصور .