الطعن رقم 2 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-11
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1،2) شركات . محكمة الموضوع .
1 - تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 2 لسنة 67 ق جلسة 11/11/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة فى الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص والواقع . إخضاعه لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد عند فرض ضريبة الأرباح . اعتباره هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها . أثره . توجيه مصلحة الضرائب إجراءات الربط إليه . علة ذلك . انفتاح مواعيد الطعن لكل شريك على حدة . امتداد فرض الضريبة إلى ما يحصل عليه من أجر أو عائد على رأسماله أو غير ذلك من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد . المادتان 14/1 و 27/2 ، 3 ق 157 لسنة 1981 – قبل تعديلهما ق 187 لسنة 1993 .
(الطعن رقم 2 لسنة 67 ق جلسة 11/11/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــ
2 - مفاد المادتين 14/1 و 27/2،3 من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديل أحكامها بالمادتين 16 ، 30 من القانون 187 لسنة 1993 ـ أن المشرع أخضع الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص وكذلك الشريك فى شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها ، وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا فى وقت معاصر . ولم يقصر فرضها على مقدار حصة فى أرباح الشركة التى تعادل نصيبه فيها فقط وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد والذى قد يختلف من شريك إلى آخر باعتبار أنها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون صوراً ممن صور الربح التى قد يحصل عليها الشريك ـ فلا تعد أجراً مستحقاً لأجير أو عائداً تحقق لدائن مقرض للشركة . وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن لا يعتد بالتقدير الذى أجرى لأرباحها كمنشأة فردية . بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) ضرائب " الطعن الضريبى : ولاية المحكمة الابتدائية " .
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرار لجنة الطعن . قصرها على بحث موافقة القرار لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . ما لم يسبق عرضه على اللجنة أو بحثه لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة . مؤداه . عدم امتداد ولاية المحكمة إلى تقدير الأرباح ابتداء .
(الطعن رقم 2 لسنة 67 ق جلسة 11/11/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــ
3 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ وعلى ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 160 من ذات القانون أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4 – ضرائب " لجان الطعن الضريبى " . شركات .
اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة . أثره . عدم الاعتداد بالتقدير الذى أجرته لجنة الطعن لأرباحها كمنشأة فردية مع إلغاء قرارها بشأنه لانتهاء خصومة الطعن فيه . علة ذلك .
(الطعن رقم 2 لسنة 67 ق جلسة 11/11/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
4 - اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة من شأنه أن لا يعتد بتقدير أرباحها كمنشأة فردية ، مما كان يتعين عليها معه الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة وإلغاء تقديرات لجنة الطعن على ضوئه التى تأسست على كون النشاط محل المحاسبة نشاطاً فردياً وليس شركة لانتهاء المنازعة فى القرار الذى أصدرته وحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة بما لا تملك معه تقدير أرباح كل شريك ابتداء .
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 – نقض جلسة 18/1/1993 س 44 ج 1 ص 239 .
(2-3) الطعن رقم 3255 لسنة 63 القضائية – جلسة 22/4/2003 .
4 - ج