الطعن رقم 2730 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) حكم " إصدار الحكم " . ضرائب " الطعن الضريبى " " النطق بقرارات لجان الطعن .
وجوب النطق علانية بالأحكام التى تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . المواد 169 دستور ، 174 مرافعات ، 18 ق سلطة قضائية . لجان الطعن الضريبى . ماهيتها . عــدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام . لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 160/2 من قانون الضرائب على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى . علة ذلك .
(الطعن رقم 2730 لسنة 61 ق جلسة 11/11/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص فى المادة 169 من الدستور الواردة فى الفصل الرابع من الباب الخامس تحت عنوان " السلطة القضائية " على أن تكون " جلسات المحاكم علانية . . . وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية " وفى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " ينطق القاضى بالحكم . . . ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً " . وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن " تكون جلسات المحاكم علنية . . . ويكــون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية . . . " يدل علـى أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق ، دون سواها من الهيئات القضائية ، أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً بالفصل فى نوع معين من الخصومات ، ولو وصف ما تصدره فى شأنها من قرارات بالأحكام – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقاً للقانون رقم 157 لسنة 1981بشأن الضرائب على الدخل لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب وبين الممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات علانية وإنما استلزم – فحسب – إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقاً للمادة 160/2 ، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى ، مفاده وجوب التزامها بالمبادىء الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصاً فى قانون المرافعات ، ومنها ما يتعلق بمبادىء المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدرى القرار لذلك ، دون غيرها من مبادىء نص فى قانون المرافعات – أو فى غيره من القوانين – على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم – بالمعنى سالف البيان – ومنها النطق به علانية ، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات (1) .
ــــــــــــــــــــــــــ
1 – طعن رقم 2730 لسنة 61 ق - جلسة 11/11/2003 .