⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2802 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجان الطعن الضريبى ، وإن كانت هيئات إدارة إلا أن القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب وبين الممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن اقتصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن . وتقديرها لأرباحه عن سنوات المحاسبة . استنادا إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إليه عن هذه السنوات ، بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعن بأسس وعناصر الربط المبين بهذا النموذج ـ أيا كان وجه الرأى فيه لم يكن مطروحا على هذا المحكمة مما يضحى معه قرار لجنة الطعن بشأن المنازعة فى عناصر ربط الضريبة نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ـ ذلك أن قـــوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام ، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لما شاب إخطار الطاعن بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى رفض دفع الطاعن بشأن بطلان النموذج 19 ضرائب فإنه - على ما جرى قضاء هذه المحكمة - ، لا يعيبه ما يكون قد اشتمل من تقريرات قانونية خاطئه إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه.