⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2849 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود والمشارطات " . عقد " تفسير العقد " . تفسير العقود والمشارطات من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . (الطعن رقم 2849 لسنة 72 ق - جلسة 27/4/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــ 1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والمشارطات إلا أنها مقيدة فى ذلك بمقصود عاقديه منها ، والالتزام بعبارات العقد الواضحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . خبرة . تضمن تقرير الخبير الرد على دفاع جوهرى للخصوم . أثره . للمحكمة الاستناد إليه فى حكمها . مخالفة ذلك . قصور . (الطعن رقم 2849 لسنة 72 ق - جلسة 27/4/2004 ) ــــــــــــــــــــــــ 2 - إذا ما استندت – المحكمة - فى حكمها إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وأحالت إليه فى أسبابها فإنه يتعين أن يتضمن هذا التقرير الرد الكافى على ما تمسك به الخصوم من دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وإلا كان حكمها معيباً بالقصور فى التسبيب . ـــــــــــــــــــــ 1 – قرب الطعن رقم 437 لسنة 48 ق – جلسة 6/12/1982 . قرب نقض جلسة 5/11/1996 س 47 ج2 ص 1245 قرب نقض جلسة 24/1/1990 س 41 ج 1 ص 243 قرب نقض جلسة 23/5/1990 س 41 ج2 ص 181 2 – قرب نقض جلسة 26/11/1997 س 48 ج 2 ص 1323 قرب نقض جلسة 31/3/1994 س 45 ج1 ص 627