⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب " الطعن الضريبى " " إعلان قرارت لجان الطعن " . إعلان . قرارات لجنة الطعن الضريبى . إعلانها . بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لمصلحة الضرائب والممول الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان – المادتان 160/1 ، 161/2 ق 157 لسنة 1981 . مثال . (الطعن رقم 28 لسنة 67 ق جلسة 11/11/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــ 1 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 160 والفقرة الأولى من المادة 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل أن لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهم أعلنوا بقرار لجنة الطعن الضريبى ـ حسب البين من علم الوصول المرفق بالملف الضريبى للمطعون ضدهم ـ بتاريخ 24 من يوليو سنة 1994 ومن ثم يكون آخر ميعاد للطعن فى القرار هو يوم 23 من أغسطس سنة 1994 وإذ أودع المطعون ضدهم صحيفة طعنهم قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1994 بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد . وإذ لم يلتزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . ـــــــــــــــــــــــــ 1 – الطعن رقم 6891 لسنة 66 القضائية – جلسة 10/12/2002 .