الطعن رقم 2878 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-3) ضرائب . ضريبة الدمغة " استحقاق الضريبة : الأعمال والمحررات المصرفية " . رد غير المستحق .
1 – استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها . مناطه . تحقق الواقعة المنشأة لكل منها . م 57 ق 111 لسنة 1980 .
(الطعن رقم 2878 لسنة 63 ق – جلسة 25/5/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أن " تستحـق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : - (1) - . . . (2) - . . (3) السلف والقروض والإقرار بالدين . . . " مفاده أن المشرع جعل مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها الواردة حصراً فى هذا القانون هو تحقق الواقعة المنشأة لكل منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – إقرار البنك بالدين . ماهيته . استحقاق ضريبة الدمغة النسبية عليه . شرطه . تمام حصوله فعلاً . علة ذلك .
(الطعن رقم 2878 لسنة 63 ق – جلسة 25/5/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - الإقرار بالدين – باعتباره أحد صور هذه الأعمال والمحررات – لا تستحق عليه هذه الضريبة إلاّ بتمام حصوله فعلاً والذى تتحقق به الغاية منه ألا وهى أن يدفع المحجوز لديه للحاجز المبلغ الذى أقر به بما فى ذمته أو ما يفى منه بحقه ، وفقاً للمادة 344 وما بعدها من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 – رد قيمة الدمغة النسبية المدفوعة من الممول بغير حق . شرطه م 26 ق 111 لسنة 1980 .
(الطعن رقم 2878 لسنة 63 ق – جلسة 25/5/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 – النص فى المادة 26 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أن " يسقط حق الممول فى المطالبة بـرد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضى خمس سنوات من يوم أدائها ولا تقبل لأى سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها . . . " مفاده أن المشرع لم يستثن من إمكان رد المبالغ المدفوعة من الممول من هذه الضريبة بغير حق إلا تلك المتعلقة بطوابع الدمغة والنماذج المدفوعة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) ضرائب . حكم " مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه : ما يعد كذلك " .
4 – قضاء الحكم المطعون فيه بأن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على مجرد صدور أمر الحجز وإعلانه للمحجوز عليه وأنها لا ترد ولو أضحت المحررات التى تستحق عليها عديمة الأثر . خطأ .
(الطعن رقم 2878 لسنة 63 ق – جلسة 25/5/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4 – إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على مجرد صدور أمر الحجز وقيام الحاجز بإعلانه للمحجوز عليه تمهيداً للبدء فى إجراءات تنفيذه وأنها لا تُرد حتى ولو أضحت المحررات التى تستحق عليها تلك الضريبة عديمة الأثر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــ
(1-4) - ج