⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 347 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب . دعوى " الصفة فى الدعوى " . 1 – وزير المالية هو صاحب الصفة فى تمثيل وزرائه والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . علة ذلك . (الطعن رقم 347 لسنة 67 ق – جلسة 25/5/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وزير المالية هو الذى يمثل وزارته والإدارات والمصالح التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وطعون إلاّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى شخص آخر غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها صاحب الصفة فى تمثيلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2،3) دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون " . نظام عام . نقض . ضرائب " ضريبة الدمغة " . 2 – الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها . علة ذلك . (الطعن رقم 347 لسنة 67 ق – جلسة 25/5/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــ 2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 – الحكم بعدم دستورية م 83 ق رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط م 84 ، 85 ، 86 ، 87 قبل صدور ق رقم 168 لسنة 1998 المعدل م 49/3 من ق المحكمة الدستورية العليا . أثره . عدم أحقية مصلحة الضرائب فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية بأثر سابق على تاريخ 19/9/1996 . علة ذلك . (الطعن رقم 347 لسنة 67 ق – جلسة 25/5/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 - المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر فى الطعن رقم 9 لسنة 17 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها والتى تتعلق الأخيرة منها بفرض ضريبة الدمغة على الزيادة فى رأس مال الشركات - وهو موضوع النزاع فى الدعوى - وكان ذلك قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى عدّل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وغاير فى تاريخ تطبيق النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم أحقية الطاعن الأول فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) حكم " تسبيب الحكم " . نقض " أسباب الطعن " . 4 – إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . تعييبه فى الأخرى بفرض صحته . غير منتج . مثال . (الطعن رقم 347 لسنة 67 ق – جلسة 25/5/2004 ) ــــــــــــــــــــــــ 4 - الحكم إذ أقام قضاءه على دعامتين إحداهما تكفى لحمل قضائه فإن تعيبيه فى الدعامة الثانية أيا كان وجه الرأى فيها يضحى غير منتج ، وكانت دعامة الحكم المطعون فيه المتعلقة بتطبيق حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن تعييبه فى شأن دعامته الأخرى المتعلقة بخضوع المطعون ضده لأحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أيا كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . ــــــــــــــــــــ 1 - نقض جلسة 28/2/1989 س 40 ج 1 ص 677 . 2 - الطعن رقم 51 لسنة 68 ق - جلسة 23/3/2004 . 3 - الطعن رقم 591 لسنة 62 ق - جلسة 29/6/1999 . 4 - نقض جلسة 12/2/1996 س 47 ج 1 ص 328 .