⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3115 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم المطعون فيه صادر – حسبما انتهت إليه هذه المحكمة فى أسباب حكمها المحال عليه – فى موضوع غير قابل للتجزئة وهو تقدير أرباح الشركة فى سنوات المحاسبة وصولاً منها إلى احتساب أرباح الشريك الطاعن الخاضعة للضريبة مما لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح باقى الشركاء – كل على حده – تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه. وكان من شأن ذلك أنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إليه فى طلباته بل أوجب المشرع على المحكمة – فى حالة قعوده عن ذلك – على ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيه حجة عليه وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله فيجب على المحكمة ولـو من تلقاء ذاتها أن تقضى بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أمر المحكمة الطاعن باختصام ورثة المطعون ضده الأول فى صحيفة طعنه بالنقض لكونهم محكوماً عليهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة – علـى نحو ما سلف – غير أنه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن .