الطعن رقم 107 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1979-6-2
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ منازعات العمل
⚖️ اثبات التزوير - عبء الاثبات
⚖️ اجر العامل - المكافأة التشجيعية
⚖️ دعوى العمل - التحكيم فى منازعات العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى وإبراهيم هاشم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين ، حاصل اولهما وقوع بطلان فى الاجراءات اثر فى القرار المطعون فيه ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ، ان عضوى وزارتى العمل والصناعة لم يتم ندبهما من الوزير المختص ولم يؤديا اليمين ولم يحضر مندوبان عن اصحاب العمل والنقابة - لا علاقة لهما مباشرة بالنزاع - ولم تقرر الهيئة نظر النزاع بدونهما عملا بالمادتين 198 و 201 من القانون رقم 91 لسنه 1959 بما يبطل القرار المطعون فيه .
وحيث ان حاصل السبب الثانى مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ان القرار المطعون فيه قضى برفض طلبها صرف مكافاة الانتاج تاسيسا على انها منحة رغم انها كانت تصرف للعمال بالاضافة الى الاجر الثابت على اساس الانتاج وجرت الشركة المطعون ضدها على صرفها لهم سنين طويله بعد ان اصبحت شرطا من شروط العمل واساسا لحساب انتاج العمل باقسام الشركة ، وفى منع المطعون ضدها صرفها اليهم اخلال بشرط من شروط العمل ، ولا يجوز لها ان تنفرد بالغائه ، واذ قضى القرار المطعون فيه برفض طلب الطاعنه فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامه الدليل على ما يدعيه ، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير و إذ كان الثابت بمحضر الجلسة أمام هيئة التحكيم أن كلا من عضوى الهيئة - مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة - قد أديا اليمين القانونية ، و أن طرفى النزاع صمما على طلباتهما ، و قررت الهيئة - فى غيبه مندوبى أصحاب العمل و النقابات غير ذات الصلة المباشرة بالنزاع - النطق بالحكم بالجلسة التى صدر فيها القرار المطعون فيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على عدم إنتداب مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة ، و لا يجوز لها أن تجحد ما ثبت بمحضر الجلسة من حلفهما اليمين القانونية إلا بالطعن بالتزوير فإن النعى على القرار المطعون فيه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سير هيئة التحكيم فى نظر النزاع فى غيبة مندوبى منظمات أصحاب العمل و النقابة اللذين لا علاقه لهما مباشرة بالنزاع يتضمن أنها رأت نظره فى غيبتهما عملاً بالمادة 198 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 التى نصت على أنه " إذا تغيب المندوبان أو إحدهما صح إنعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك ، و من ثم فإن النعى على القرار المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في المكافأة التشجيعية التي تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته والمنصوص عليها من المادة 683 من القانون المدني والمادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل، لا يلزم بأدائها، ولا تعتبر جزءاً من الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر.