⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 255 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت لها وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أخذت المحكمة بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير فى تقريره وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفوائد التى تدفعها المنشأة على المبالغ التى تقترضها تعد من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لمفهوم المادة 24 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - شريطة أن يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل فى أعمال المنشأة وأن تستحق عنه الفوائد فعلاً فى سنة المحاسبة .