الطعن رقم 239 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) نقض " الأحكام الجائز الطعن فيها " " الأحكام غير الجائز الطعن فيها " . حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضى .
الطعن بالنقض . قصره على الأحكام الصادرة من محاكــم الاستئنــاف . م 248 مرافعات . الاستثناء . جواز الطعن بالنقض على حكم انتهائى صدر على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى .
(الطعن رقم 239 لسنة 73 ق – جلسة 11/5/2004 )
ـــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 من قانون المرافعات ، إلا أنه أجاز فى المادة 249 من ذات القانون الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهى مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحـــاز قوة الأمر المقضى .
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - نقض جلسة 9/2/1995 س 46 ج 1 ص 363