⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2231 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) شركات " شركات الأشخاص : أسباب انقضاء الشركات " انتهاء الشركة بموت أحد الشركاء . الاستثناء . اتفاق الشركاء على استمرارها مع ورثته أو استمرارها بين الباقين . عدم وجود هذا الاتفاق . أثره . خضوعها للتصفية . عدم القيام بها إنشاء لشركة جديدة بذات شروط الشركة المنقضية . م 528 مدنى . (الطعن رقم 2231 لسنة 64 ق – جلسة 24/2/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــ 1 - المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدنى أن شركة الأشخاص تنتهى حتماً بموت أحد الشركاء إلا إذا اتفق الشركاء أنفسهم على استمرارها مع ورثته أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء (1) ، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فإن الشركة تنتهى بقوة القانون وتخضع أموالها للتصفية ، إلا أنه إذا لم تتم التصفية واستمر الشركاء الباقون مع ورثة الشريك المتوفى فى القيام بذات الأعمال التى تألفت من أجلها الشركة فإن ذلك – وإن كان لا يحول دون انقضاء الشركة الأولى – إلا أنه يعد فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة بينهم بذات شروط الشركة الأولى المنقضية (2) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - (1) قرب نقض جلسة 23/2/1967 س 18 ح 2 ص 472 . (2) قرب الطعون أرقام 798 لسنة 68 ق 674 ، 744 ، 749 لسنة 71 ق – جلسة 28/10/2003 .