⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2153 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - " أن مؤدى نص المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أساس تقدير الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير حتى يستطيـع الممول تقدير موقفه من الطعن على هذا التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز التمسك به فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى ولا يغنى عن إثبات هذه البيانات بالنموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب .