الطعن رقم 199 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعـاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ، وكان المشرع قد فرض فى المادة 1 / 2 من القانون رقم 7 لسنة 1953 بشأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، هذا وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المنطبق على الواقع فى الدعوى - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1) فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه – وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غيـر صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة- من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن المأمورية حصرت نشاط الطاعن وفتحت له ملفاً لديها وأخطرته بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1974 وهو ما يؤكد علمها بنشاطه فى سنوات المحاسبة من 1969 حتى 1973 ذلك أن القانون لم يشترط شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة وهو ما يغنى بالتالى عن الإخطار بمزاولة النشاط ويبدأ منه سريان التقادم ، وإذ أخطرته المصلحة المطعون ضدها بالنموذج 19 ضرائب عن ذات سنوات المحاسبة بتاريخ 13 مارس سنة 1982 دون أن تتخذ أى إجراء قاطع للتقادم سابق عليه فإنه يكون قد مضى أكثر من خمس سنوات على آخر إجراء صحيح وسقط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة عن سنوات المحاسبة بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.