الطعن رقم 1853 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ارث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التركة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ويكون للدائنين عليها حق عينــى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلاّ فى حدود ما آل إليه من أموال التركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضدها على مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المؤقت المطالب به وبعد وفاته اختصمت الطاعنين للحكم عليهم بذات الطلبات وكان الالتزام الذى يجبرالضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول من بعد وفاته إلى تركته ومــن ثــم فـــإن ورثته لا يلتزمـــون به إلاّ فــــى حدود ما آل إليهم من أموال هذه التركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصفاتهم الشخصية بمبلغ التعويض المؤقت المقضى به للمطعون ضدها ولم يلزم كل منهم فى حدود ما آل إليه من أموال تركة مورثه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.